( ولا
لبني هاشم كالنبي صلى الله عليه وسلم وهم ) أي
بنو هاشم ( من كان من سلالة
هاشم فدخل فيهم آل
nindex.php?page=showalam&ids=18عباس ) بن عبد [ ص: 291 ] المطلب ( وآل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وآل
جعفر وآل
nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل ) بني
أبي طالب بن عبد المطلب .
( وآل
الحارث بن عبد المطلب وآل
أبي لهب ) بن عبد المطلب ، قال في الشرح : لا نعلم خلافا في أن
بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11115إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد وإنما هي أوساخ الناس } أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=656أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة فقال النبي : صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليطرحها وقال أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة ؟ } متفق عليه .
وسواء أعطوا من خمس الخمس أو لم يعطوا لعموم النصوص ; ولأن منعهم من الزكاة لشرفهم ، وشرفهم باق فيبقى المنع ( ما لم يكونوا ) أي
بنو هاشم ( غزاة أو مؤلفة أو غارمين لذات البين ) فلهم الأخذ لذلك ، لجواز الأخذ لذلك مع الغنى وعدم المنة فيه ( واختار
الشيخ وجمع ) منهم
nindex.php?page=showalam&ids=17381القاضي يعقوب وغيره من أصحابنا ، وقاله
أبو يوسف الإصطخري من الشافعية ( جواز أخذهم إن منعوا الخمس ) ; لأنه محل حاجة وضرورة ، قال الشيخ
تقي الدين أيضا : ويجوز
لبني هاشم الأخذ من زكاة
الهاشميين ذكره في الاختيارات .
( ويجوز )
دفع الزكاة ( إلى ولد هاشمية من غير هاشمي في ظاهر كلامهم ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي اعتبارا بالأب ) وقال
أبو بكر لا يجوز واحتج بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12983ابن أخت القوم منهم } متفق عليه .
( ولا ) يجوز
دفع الزكاة ( لموالي بني هاشم ) وهم الذين أعتقهم
بنو هاشم ، لما روى
أبو رافع {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3063أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة ، فقال لأبي رافع اصحبني كيما تصيب منها فقال : لا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال : إنا لا تحل لنا الصدقة وإن مولى القوم منهم } أخرجه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي والترمذي وقال : حديث حسن صحيح .
( ويجوز )
دفع الزكاة ( لموالي مواليهم ) لأنهم ليسوا من
بني هاشم ولا من مواليهم ( ولهم ) أي
لبني هاشم ومواليهم ( الأخذ من صدقة التطوع ) لأنهم إنما منعوا من الزكاة لكونها من أوساخ الناس كما سبق وصدقة التطوع ليست كذلك ( إلا النبي صلى الله عليه وسلم ) فإن الصدقة
[ ص: 292 ] كانت محرمة عليه مطلقا فرضها ونفلها ; لأن اجتنابها كان من دلائل نبوته ، وعلاماتها ، فلم يجز الإخلال به فروي في حديث
سلمان أن الذي أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه له قال : إنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وروى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9302كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة ؟ فإن قيل : صدقة ، قال لأصحابه : كلوا ولم يأكل ، وإن قيل : هدية ، ضرب بيده وأكل معهم } متفق عليه ولأن آل
محمد لما منعوا فرض الصدقة لشرفهم على غيرهم وجب أن ينزه النبي صلى الله عليه وسلم عن نفلها وفرضها لشرفه على الخلق كلهم تمييزا له بذلك كما خص مع خمس الخمس بالصفي من المغنم ، وبالإسهام له مع غيبته من المغانم .
قال في شرح الهداية : ولا خلاف نعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم عليه أن يقترض ، ولا أن يهدى له أو ينظر بدينه ، أو يوضع عنه ، أو يشرب من سقاية موقوفة على المارة ، أو يأوي إلى مكان جعل للمارة ، ونحو ذلك من أنواع المعروف التي لا غضاضة فيها ، والعادة جارية بها في حق الشريف والوضيع ، وإن كان يطلق عليها اسم الصدقة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28826كل معروف صدقة }
( و ) لبني هاشم غيره صلى الله عليه وسلم الأخذ من ( وصايا الفقراء ) نص عليه ( ومن نذر ) ; لأنه لا يقع عليهما اسم الزكاة والطهرة والوجوب عن الآدمي أشبه الهبة
و ( لا ) يجوز لهم الأخذ من ( كفارة ) لوجوبها بالشرع كالزكاة .