كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وغير الوارث يجوز ) له أن يدفع زكاته إلى الآخر ; لأنه لا ميراث بينهما أشبه الأجنبي .

التالي السابق


الخدمات العلمية