كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وكل [ ص: 294 ] من حرمت عليه الزكاة بما سبق ) ككونه من بني هاشم أو غنيا أو من عمودي نسب المزكي ونحوه ( فله قبولها هدية ممن أخذها من أهلها ) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم { لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة ، لعامل أو رجل اشتراها بماله أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني } رواه أبو داود وابن ماجه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مما تصدق به على أم عطية وقال : { إنها قد بلغت محلها } متفق عليه وقيس الباقي على ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية