(
وكل [ ص: 294 ] من حرمت عليه الزكاة بما سبق ) ككونه من
بني هاشم أو غنيا أو من عمودي نسب المزكي ونحوه ( فله قبولها هدية ممن أخذها من أهلها ) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30092لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة ، لعامل أو رجل اشتراها بماله أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني } رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مما تصدق به على
أم عطية وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29364إنها قد بلغت محلها } متفق عليه وقيس الباقي على ذلك .