( والصغير ) من أهل الزكاة ( ولو لم يأكل الطعام كالكبير ) منهم للعموم ( فيصرف ذلك ) أي ما يعطاه من الزكاة ( في أجرة رضاعه وكسوته وما لا بد منه ) من مصالحه ( ويقبل ) له وليه الزكاة والكفارة والنذر والهبة وصدقة التطوع .
( ويقبض له ) أي للصغير ( منها ) أي من الزكاة ( ولو مميزا من هبة وكفارة ) ونذر وصدقة تطوع ( من يلي ماله وهو وليه ) في ماله كسائر التصرفات المالية ( أو وكيل وليه الأمين ) لقيامه مقام وليه .
( وفي المغني : يصح قبض المميز انتهى ، وعند عدم الولي يقبض له ) أي للصغير ( من يليه من أم وقريب وغيرهما نصا ) نقل
nindex.php?page=showalam&ids=17220هارون الحمال في الصغار : يعطى أولياؤهم ،
فقلت : ليس لهم ولي قال : يعطى من يعنى بأمرهم ونقل
مهنا في الصبي والمجنون : يقبض له وليه
قلت : ليس له ولي قال : الذي يقوم عليه وذلك ; لأن حفظه عن الضياع والهلاك أولى من مراعاة الولاية .