كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( والصغير ) من أهل الزكاة ( ولو لم يأكل الطعام كالكبير ) منهم للعموم ( فيصرف ذلك ) أي ما يعطاه من الزكاة ( في أجرة رضاعه وكسوته وما لا بد منه ) من مصالحه ( ويقبل ) له وليه الزكاة والكفارة والنذر والهبة وصدقة التطوع .

( ويقبض له ) أي للصغير ( منها ) أي من الزكاة ( ولو مميزا من هبة وكفارة ) ونذر وصدقة تطوع ( من يلي ماله وهو وليه ) في ماله كسائر التصرفات المالية ( أو وكيل وليه الأمين ) لقيامه مقام وليه .

( وفي المغني : يصح قبض المميز انتهى ، وعند عدم الولي يقبض له ) أي للصغير ( من يليه من أم وقريب وغيرهما نصا ) نقل هارون الحمال في الصغار : يعطى أولياؤهم ، فقلت : ليس لهم ولي قال : يعطى من يعنى بأمرهم ونقل مهنا في الصبي والمجنون : يقبض له وليه قلت : ليس له ولي قال : الذي يقوم عليه وذلك ; لأن حفظه عن الضياع والهلاك أولى من مراعاة الولاية .

التالي السابق


الخدمات العلمية