( وإن
تلفت ) الزكاة ( في يد القابض ) لها مع عدم أهليته لما سبق ( ضمنها لعدم ملكه ) لها ( بهذا القبض وهو قبض باطل لا يجوز له قبضه ) لعدم أهليته ( وإن كان الدافع ) للزكاة إلى من لا يستحقها ( الإمام أو الساعي ضمن ) لتفريطه ( إلا إذا بان ) المدفوع إليه ( غنيا ) فلا ضمان على الإمام ولا نائبه ; لأن ذلك يخفى غالبا بخلاف الكفر ونحوه .