كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( والكفارة كالزكاة فيما تقدم ) فلا يجوز دفعها إلا لمن يعلمه أو يظنه من أهلها وإن دفعها إلى من لا يستحقها لم تجزئه إلا لغني إذا ظنه فقيرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية