عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الزكاة
فصل صدقة التطوع
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
297
جزء
1
2
3
4
5
6
( ويستحب ) صدقة التطوع ( بالفاضل عن كفايته و ) عن ( كفاية من يمونه دائما
ب ) سبب ( متجر أو غلة ملك ) من ضيعة أو عقار ( أو وقف أو ضيعة ) أو عطاء من بيت المال .
( وإن
تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه مؤنته
، أو أضر بنفسه أو بغريمه
[
ص:
297 ]
أو كفالته ) أي كفالة في مال أو بدن ( أثم ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28706
وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت
} وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3
أبي هريرة
قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1934
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقام رجل فقال : يا رسول الله ، عندي دينار ، فقال : تصدق به على نفسك ، فقال : عندي آخر ، قال : تصدق به على ولدك ، قال : عندي آخر ، قال : تصدق به على زوجتك ، قال : عندي آخر ، قال : تصدق به على خادمك قال : عندي آخر ، قال : أنت أبصر
} رواهما
أبو داود
فإن وافقه عياله على الإيثار فهو أفضل ; لقوله تعالى {
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة
} .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
تخريج الحديث
ترجمة العلم
تفسير الآية