كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( كتاب الصيام ) مصدر صام كالصوم ( وهو ) لغة الإمساك ، ومنه { إني نذرت للرحمن صوما } وقول الشاعر :

خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك

اللجما يقال للفرس : صائم إذا أمسك عن العلف ، مع القيام ، أو عن الصهيل في موضعه ، ويقال : صامت الريح ، إذا أمسكت عن الهبوب و ( شرعا إمساك عن أشياء مخصوصة ) هي مفسداته الآتية في الباب بعده ( بنية في زمن معين ) ، وهو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ، ( من شخص مخصوص ) وهو المسلم العاقل غير الحائض والنفساء .

( صوم شهر رمضان ) من كل عام ( أحد أركان الإسلام وفروضه ) المشار إليها في حديث ابن عمر المتفق عليه بقوله : { بني الإسلام على خمس } الحديث ( فرض في السنة الثانية من الهجرة ) إجماعا ( فصام النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 300 ] تسع رمضانات ) إجماعا .

( والمستحب قول : شهر رمضان ) كما قال تعالى { شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن } ( ولا يكره قول رمضان بإسقاط شهر ) لظاهر حديث ابن عمر وذكر الموفق أنه يكره إلا مع قرينة الشهر ، وذكر الشيخ تقي الدين وجها : يكره .

وفي المنتخب : لا يجوز ، لخبر أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { لا تقولوا جاء رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى } وقد ضعف وقال ابن الجوزي : هو موضوع وسمي رمضان لحر جوف الصائم فيه ورمضه ، والرمضة شدة الحر ، وقيل : لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة وافق شدة الحر وقيل : لأنه يحرق الذنوب وقيل : موضوع لغير معنى كبقية الشهور ، وجمعه : رمضانات وأرمضة ، ورماضين وأرمض ورماض ورماضي وأراميض .

( ويستحب للناس ليلة الثلاثين من شعبان أن يتراءوا هلال رمضان ويجب صومه ) أي شهر رمضان ( برؤية هلاله ) لقوله تعالى { كتب عليكم الصيام } - إلى قوله - { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } وقوله صلى الله عليه وسلم { صوموا لرؤيته } والإجماع منعقد على وجوبه إذن ( فإن لم ير ) الهلال ليلة الثلاثين من شعبان ( مع الصحو كملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ثم صاموا ) بغير خلاف وصلوا التراويح كما لو رأوه قاله في المبدع .

ويستحب ترائي الهلال احتياطا للصوم وحذارا من الاختلاف وعن عائشة قالت : { كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ في شعبان ما لا يتحفظ في غيره ثم يصوم لرؤية رمضان } رواه الدارقطني بإسناد صحيح وعن أبي هريرة مرفوعا { أحصوا هلال شعبان لرمضان } رواه الترمذي وإذا رأى الهلال كبر ثلاثا وقال " اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والأمن والأمان ربي وربك الله " ويقول ثلاث مرات : هلال خير ورشد ، ويقول : " آمنت بالذي خلقك " ثم يقول : " الحمد لله الذي أذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا " قاله في الآداب الكبرى وروى الأثرم عن ابن عمر قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم { إذا رأى الهلال قال : الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان ، والسلامة والإسلام ، والتوفيق لما تحب وترضى ، ربي وربك الله } .

( وإن حال دون منظره ) أي مطلع الهلال [ ص: 301 ] ( غيم أو قتر أو غيرهما ) كالدخان ، والقتر والقترة محركتين : الغبرة ( ليلة الثلاثين من شعبان لم يجب صومه قبل رؤية هلاله أو إكمال شعبان ثلاثين ) يوما ( نصا ، ولا تثبت بقية توابعه ) كصلاة التراويح ووجوب الإمساك على من أصبح مفطرا ، ( واختاره الشيخ وأصحابه وجمع ) منهم أبو الخطاب وابن عقيل ذكره في الفائق وصاحب التبصرة وصححه ابن رزين في شرحه قال الشيخ تقي الدين : هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه ، وقال : لا أصل للوجوب في كلام الإمام أحمد ولا في كلام أحد من الصحابة ورد صاحب الفروع جميع ما احتج به الأصحاب للوجوب وقال : لم أجد عن أحمد كلاما صريحا بالوجوب ولا أمر به فلا يتوجه إضافته إليه انتهى .

لما روى أبو هريرة مرفوعا { : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما } متفق عليه ; ولأنه يوم شك وهو منهي عنه ، والأصل بقاء الشهر ، فلا ينتقل عنه بالشك ( والمذهب : يجب صومه ) أي صوم يوم الثلاثين من شعبان إن حال دون مطلعه غيم أو قتر ونحوهما ( بنية رمضان حكما ظنيا بوجوبه احتياطا لا يقينا ) ، اختاره الخرقي وأكثر شيوخ أصحابنا ونصوص أحمد عليه ، وهو مذهب عمر وابنه وعمرو بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء بنتي أبي بكر ، وقاله جمع من التابعين لما روى ابن عمر مرفوعا قال : { إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غم عليكم فاقدروا له } متفق عليه ، ومعنى " فاقدروا له " أي : ضيقوا لقوله تعالى { : ومن قدر عليه رزقه } أي : ضيق وهو أن يجعل شعبان تسعا وعشرين يوما ، ويجوز أن يكون معناه : اقدروا زمانا يطلع في مثله الهلال ، وهذا الزمان يصح وجوده فيه أو يكون معناه : فاعلموا من طريق الحكم أنه تحت الغيم كقوله تعالى : { إلا امرأته قدرناها من الغابرين } أي : علمناها .

مع أن بعض المحققين قالوا : الشهر أصله تسع وعشرون يؤيده ما رواه أحمد عن إسماعيل عن أيوب عن نافع قال : " كان عبد الله بن عمر إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يوما بعث من ينظر له فإن رآه فذاك وإن لم يره ولم يحل دون منظره سحاب [ ص: 302 ] ولا قتر أصبح مفطرا ، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما " ، ولا شك أنه راوي الخبر وأعلم بمعناه فتعين المصير إليه كما رجع إليه في تفسير خيار المتبايعين يؤكده قول علي وأبي هريرة وعائشة : " لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان " ; ولأنه يحتاط له ، ويجب بخبر الواحد ، وأجيب عن الأول بأن خبر أبي هريرة يرويه محمد بن زياد وقد خالفه سعيد بن المسيب فرواه عن أبي هريرة { : فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين } وروايته أولى ; لإمامته واشتهار عدالته وثقته وموافقته لرأي أبي هريرة .

وقال الإسماعيلي : ذكر شعبان فيه من تفسير ابن أبي إياس ، وليس هو بيوم شك كما يأتي ( ويجزئه ) صوم يوم الثلاثين حينئذ ( إن بان منه ) أي : من رمضان بأن ثبتت رؤيته بمكان آخر ; لأن صيامه وقع بنية رمضان قيل للقاضي : لا يصح إلا بنية ومع الشك فيها لا يجزم بها فقال : لا يمنع التردد فيها للحاجة كالأسير وصلاة من خمس .

( ويصلي التراويح ليلته ) إذن ( احتياطا للسنة ) قال أحمد : القيام قبل الصيام ( وتثبت بقية توابعه ) أي : الصوم ( من وجوب كفارة بوطء فيه ونحوه ) كوجوب الإمساك على من لم يبيت النية ، ونحوه لتبعيتها للصوم ( ما لم يتحقق أنه من شعبان ) بأن لم يزمع الصحو هلال شوال بعد ثلاثين ليلة من الليلة التي غم فيها هلال رمضان فيتعين أنه لا كفارة بالوطء في ذلك اليوم ( ولا تثبت بقية الأحكام من حلول الآجال ووقوع المعلقات ) من طلاق أو عتق .

( وغيرها ) كانقضاء العدة ومدة الإيلاء عملا بالأصل خولف للنص ، واحتياطا للعبادة عامة .

" تتمة " قال ابن عقيل : البعد مانع كالغيم فيجب على كل حنبلي يصوم مع الغيم أن يصوم مع البعد لاحتماله انتهى قال ابن قندس : المراد بالبعد البعد الذي يحول بينه وبين رؤية الهلال كالمطمور والمسجون ومن بينه وبين المطلع شيء يحول ، كالجبل ونحوه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية