( وكذا لو
صام ) يوم الثلاثين ( تطوعا فوافق الشهر لم يجزئه لعدم التعين ، وإن
رأى الهلال نهارا فهو
[ ص: 303 ] لليلة المقبلة قبل الزوال ) كانت رؤيته ( أو بعده أول الشهر أو آخره ، فلا يجب به صوم ) إن كان في أول الشهر .
( ولا يباح به فطر ) إن كان في آخره لما روى
أبو وائل قال : " جاءنا كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : إن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا أو يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس عشية " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ورؤيته نهارا ممكنة لعارض يعرض في الجو ويقل به ضوء الشمس أو يكون قوي النظر " تنبيه " قال
شيخ الإسلام زكريا في شرح البهجة : والمراد بما ذكر أي : من أنه للمستقبلة دفع ما قيل إن رؤيته تكون لليلة الماضية انتهى أي : فلا أثر لرؤية الهلال نهارا ، وإنما
يعتد بالرؤية بعد الغروب قلت : ولعله مراد أصحابنا لظاهر الخبر السابق ولما يأتي فيمن علق طلاق امرأته لرؤية الهلال ، حيث قالوا : فرئي وقد غربت ، فعلم منه أن الرؤية قبل الغروب لا تأثير لها .