( ولا يعتبر ) لوجوب الصوم ( لفظ الشهادة ولا يختص بحاكم فيلزم الصوم من سمعه من عدل قال بعضهم : ولو رد الحاكم قوله ، والمراد
إذا لم ير الحاكم الصيام بشهادة واحد ونحوه ) كما لو رده لعدم علمه بحاله وجهله عدالته أما لو رده لفسقه المعلوم له ، لم يلزم الصوم من سمعه يخبر برؤية الهلال ; لأن رده له إذن حكم بفسقه ، فلا يقبل خبره .
( وتثبت بقية الأحكام ) إذا ثبتت رؤية هلال رمضان بواحد ( من وقوع الطلاق ) والعتاق المعلقين بدخول رمضان ، ( وحلول الآجال ) للديون المؤجلة إليه ( وغيرها ) كانقضاء العدة والخيار المشروط ومدة الإيلاء ونحوها ( تبعا ) للصوم .