( وإذا
صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما فلم يروا الهلال أفطروا ) في الغيم والصحو ; لأن شهادة العدلين يثبت بها الفطر ابتداء ، فتبعا لثبوت الصوم أولى ; ولأن شهادتهما بالرؤية السابقة إثبات إخبار به عن يقين ومشاهدة ، فكيف يقابلها الإخبار بنفي وعدم ولا يقين معه ، وذلك أن الرؤية يحتمل حصولها بمكان آخر ، ولحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39474 : وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي .