كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما فلم يروا الهلال أفطروا ) في الغيم والصحو ; لأن شهادة العدلين يثبت بها الفطر ابتداء ، فتبعا لثبوت الصوم أولى ; ولأن شهادتهما بالرؤية السابقة إثبات إخبار به عن يقين ومشاهدة ، فكيف يقابلها الإخبار بنفي وعدم ولا يقين معه ، وذلك أن الرؤية يحتمل حصولها بمكان آخر ، ولحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا } رواه النسائي .

التالي السابق


الخدمات العلمية