( فلو
غم هلال شعبان ورمضان وجب أن يقدر رجب وشعبان ناقصين ) احتياطا للصوم
( ولا يفطروا حتى يروا الهلال ) لشوال ( أو يصوموا اثنين وثلاثين يوما ) ; لأن الصوم إنما كان احتياطا ( وكذا الزيادة ) أي : زيادة صوم يومين على الصوم الواجب ( إن غم هلال رمضان وشوال ، وأكملنا شعبان ورمضان ، وكانا ناقصين ) فقد صيم يومان زائدان على المفروض .
وفي المستوعب : وعلى هذا فقس
إذا غم هلال رجب وشعبان ورمضان انتهى أي : فلا يفطروا حتى يروا الهلال ، أو يصوموا ثلاثين يوما .
( قال
الشيخ : قد يتوالى شهران وثلاثة وأكثر ثلاثين ثلاثين ) أي كاملة ( وقد يتوالى شهران وثلاثة وأكثر تسعة وعشرين يوما وفي شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم للنووي ) .
عن العلماء ( لا يقع النقص متواليا في أكثر من أربعة أشهر ) فيكون معنى قول
الشيخ وأكثر أي : أربعة فقط .
وفي الصحيحين من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20641شهران لا ينقصان : رمضان وذو الحجة } نقل
عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم وغيرهما لا يجتمع نقصانهما في سنة واحدة ، ولعل المراد غالبا وقيل : لا ينقص أجر العمل فيهما
[ ص: 306 ] بنقص عددهما وأنكر
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد تأويل من أول السنة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيها ، ونقل
أبو داود ولا أدري ما هذا ؟ قد رأيناهما ينقصان " .
( وقال
الشيخ أيضا : قول من يقول : إن رئي الهلال صبيحة ثمان وعشرين ، فالشهر تام ، وإن لم ير فهو ناقص هذا بناء على الاستسرار ) أي : تواري الهلال ( لا يكون إلا ليلتين ، وليس بصحيح ) لوجود خلافه .
( بل قد يستسر ) الهلال ( ليلة تارة ، وثلاث ليال ) تارة ( أخرى ) .