( وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=13372لابن عقيل يجب منع مسافر ومريض وحائض من الفطر ظاهرا لئلا يتهم ؟ فقال : إن كانت أعذار خفية منع من إظهاره كمريض لا أمارة له ، ومسافر لا علامة عليه ) للتهمة بخلاف الأعذار الظاهرة ، وهذا كالتقييد
[ ص: 307 ] لكلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .