( وإن
رآه ) أي : هلال شوال ( عدلان ولم يشهدا عند الحاكم جاز لمن سمع شهادتهما الفطر إذا عرف عدالتهما و ) جاز ( لكل واحد منهما أن يفطر بقولهما إذا عرف عدالة الآخر ) ذكره في المغني والشرح ، لقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23685فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي وقدم في المبدع عدم الجواز وأنه قياس المذهب .