( وإن شهدا عند الحاكم ) برؤية هلال شوال ( فرد ) الحاكم ( شهادتهما ، لجهله بحالهما فلمن علم عدالتهما الفطر ; لأن رده هاهنا ليس بحكم منه ) بعدم قبول شهادتهما ( إنما هو توقف لعدم علمه ) بحالهما ( فهو كالوقوف عن الحكم انتظارا للبينة ولهذا لو ثبتت عدالتهما بعد ذلك ) ممن زكاهما ( حكم بها ) لوجود المقتضى ، والخلاف في هذه كالتي قبلها ، وأما إذا ردت شهادتهما لفسقهما فليس لهما ولا لغيرهما الفطر بشهادتهما .
( وإن كان لم يعرف أحدهما عدالة الآخر ، لم يجز له الفطر ) لاحتمال فسقه ( إلا أن يحكم بذلك حاكم ) فيزول اللبس ، وكذا لو جهل غيرهما عدالتهما أو عدالة أحدهما فليس له الفطر إلا أن يحكم بذلك الحاكم .