كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا اشتبهت الأشهر على أسير أو مطمور أو من بمفازة ونحوهم ) كمن بدار حرب ( تحرى ) أي اجتهد في معرفة شهر رمضان ( وجوبا ) ; لأنه أمكنه تأدية فرضه بالاجتهاد ، فلزمه كاستقبال القبلة .

( وصام ) الذي ظهر له أنه رمضان ( فإن وافق ) ذلك ( الشهر ) أي : شهر رمضان ( أجزأه وكذا ) إن وافق ( ما بعده ) أي : بعد رمضان كذي القعدة أو محرم ونحوه كالصلاة ( إن لم يكن ) الشهر الذي صامه ( رمضان السنة القابلة ، فإن كان فلا يجزئ عن واحد منهما ) لاعتبار نية التعيين ، ( وإن تبين أن الشهر الذي صامه ) يظنه رمضان ( ناقص ، ورمضان ) الذي فاته ( تمام لزمه قضاء النقص ) ; لأن القضاء يجب أن يكون بعدد المتروك بخلاف من نذر شهرا وأطلق ; لأنه يحمل على ما تناوله الاسم ( ويأتي ) ذلك ( في حكم القضاء ويقضي يوم عيد وأيام التشريق ) يعني لو صام ذا الحجة باجتهاده أنه رمضان لزمه قضاء يوم العيد ، وأيام التشريق لعدم صحة صومها .

( وإن وافق ) صومه شهرا ( قبله ) أي : قبل رمضان كشعبان ( لم يجزه ) نص عليه ; لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها فلم يجزه كالصلاة فلو وافق بعضه رمضان فما وافقه أو بعده أجزأه دون ما قبله ، ( وإن تحرى وشك : هل وقع ) الشهر الذي صامه ( قبله ) أي : قبل رمضان ( أو بعده ؟ أجزاه ) لتأدية [ ص: 308 ] فرضه بالاجتهاد ، ولا يضر التردد في النية لمكان الضرورة .

التالي السابق


الخدمات العلمية