كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل ولا يجب الصوم ) أي صوم رمضان ( إلا على مسلم عاقل بالغ قادر عليه ) أي : الصوم ; لما يأتي ( فلا يجب على كافر ولو مرتدا ) ; لأنه عبادة بدنية محضة تفتقر إلى النية فكان من شرطه الإسلام كالصلاة ( والردة تمنع صحة الصوم ، فلو ارتد في يوم ) وهو صائم فيه بطل صومه ; لقوله تعالى { : لئن أشركت ليحبطن عملك } ( ثم ) إن ( أسلم فيه ، أو ) أسلم ( بعده ، أو ارتد في ليلته ثم أسلم فيه فعليه القضاء ) أي : قضاء ذلك اليوم إن كان فرضا ; لأنه استقر عليه بإدراك جزء منه مسلما كالصلاة يدرك جزءا من وقتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية