( وإن
اندفعت شهوته بغيره ) أي : غير الجماع ( كالاستمناء بيده أو يد زوجته أو ) يد ( جاريته ونحوه ) كالمفاخذة ( لم يجز ) له الوطء كالصائل يندفع بالأسهل لا ينتقل إلى غيره .
( وكذا إن أمكنه أن لا يفسد صوم زوجته ) أو أمته ( المسلمة البالغة بأن يطأ زوجته أو أمته الكتابيتين أو ) يطأ ( زوجته أو أمته الصغيرتين ) أو المجنونتين ( أو )
اندفعت شهوته بالوطء ( دون الفرج ) فلا يباح له إفساد صومها لعدم الضرورة إليه ،
قلت : ولعل قياس ذلك إذا أمكنه وطء من لزمها الإمساك كمن طهرت ونحوها في أثناء النهار ; لأن الإمساك دون الصوم الشرعي خصوصا فيما فيه خلاف في وجوبه ( وإلا ) أي : وإن لم يمكنه عدم إفساد صوم الزوجة أو الأمة المسلمة البالغة ( جاز ) له إفساد صومها ( للضرورة ) كأكل الميتة للمضطر .