( ويكره صومه ولو لم يجد مشقة ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33800 : ليس من البر الصوم في السفر } متفق عليه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي وزاد {
: عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها } .
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1395أفطر في السفر وبلغه أن قوما صاموا قال : أولئك العصاة }
[ ص: 312 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : وعندي لا يكره لمن قوي واختاره
الآجري ( ويجزئه ) أي : يجزئ المسافر الصوم برمضان نقله الجماعة ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : لا يعجبني ، واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33800 : ليس من البر الصوم في السفر }
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة ، وقاله
الظاهرية ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس قال في الفروع والمبدع : والسنة الصحيحة ترد هذا القول ( لكن لو سافر ليفطر حرما ) أي السفر والفطر ( عليه ) حيث لا علة لسفره إلا الفطر أما حرمة الفطر فلعدم العذر المبيح له وأما حرمة السفر فلأنه وسيلة إلى الفطر المحرم .