كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويكره صومه ولو لم يجد مشقة ) لقوله صلى الله عليه وسلم { : ليس من البر الصوم في السفر } متفق عليه من حديث جابر ورواه النسائي وزاد { : عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها } .

وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما { أفطر في السفر وبلغه أن قوما صاموا قال : أولئك العصاة } [ ص: 312 ] قال المجد : وعندي لا يكره لمن قوي واختاره الآجري ( ويجزئه ) أي : يجزئ المسافر الصوم برمضان نقله الجماعة ، ونقل حنبل : لا يعجبني ، واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم { : ليس من البر الصوم في السفر } وعمر وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة ، وقاله الظاهرية ويروى عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس قال في الفروع والمبدع : والسنة الصحيحة ترد هذا القول ( لكن لو سافر ليفطر حرما ) أي السفر والفطر ( عليه ) حيث لا علة لسفره إلا الفطر أما حرمة الفطر فلعدم العذر المبيح له وأما حرمة السفر فلأنه وسيلة إلى الفطر المحرم .

التالي السابق


الخدمات العلمية