كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومن نوى الصوم في سفر فله الفطر بما شاء من جماع وغيره ) كأكل وشرب ; ( لأن من ) أبيح ( له الأكل ) أبيح ( له الجماع ) كمن لم ينو .

( ولا كفارة ) عليه بالوطء ( لحصول الفطر بالنية قبل الفعل ) أي : الجماع ، فيقع الجماع بعده .

التالي السابق


الخدمات العلمية