( والحامل والمرضع إذا خافتا الضرر على أنفسهما ) أبيح لهما الفطر كالمريض ( أو )
[ ص: 313 ] خافتا الضرر على ( ولديهما أبيح لهما الفطر ) ; لأن خوفهما خوف على آدمي ، أشبه خوفهما على أنفسهما .
( وكره صومهما ) كالمريض ، ( ويجزئ ) صومهما ( إن فعلتا ) أي : صامتا كالمريض والمسافر ، ( وإن أفطرتا قضتا ) ما أفطرتاه كالمريض ( ولا إطعام ) على أحد ( إن خافتا على أنفسهما كمريض ) يضره الصوم فإنه يقضي من غير إطعام .
( بل إن
خافتا على ولديهما ) فقط ( أطعمتا مع القضاء ) ; لأنه كالتكملة له ( عن كل يوم مسكينا ما يجزئ في الكفارة ) لقوله تعالى : {
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا " رواه
أبو داود وروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ولا مخالف لهما من الصحابة ; ولأنه فطر بسبب نفس عاجزة من طريق الخلقة فوجب به الكفارة كالشيخ الهرم .
( وهو ) أي : الإطعام ( على من يمون الولد ) ; لأن الإرفاق للولد ويجب الإطعام ( على الفور ) ; لأنه مقتضى الأمر ، وكسائر الكفارات .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد أنه إن أتى به مع القضاء جاز ; لأنه كالتكملة له وهذا مقتضى كلام
المصنف أولا ( وإن
قبل ولد المرضعة ثدي غيرها وقدرت تستأجر له أو لها ) من المال ( ما يستأجر منه فعلت ) أي : استأجرت له ( ولم تفطر ) لعدم الحاجة إليه .