كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) يسقط ( إطعام من أخر قضاء رمضان ) حتى أدركه رمضان آخر ( و ) لا إطعام ( غيره ) مما وجب بنذر أو كفارة بالعجز ( غير كفارة الجماع ) في [ ص: 314 ] الحيض ، وتقدم في بابه وغير كفارة الجماع في نهار رمضان ( ويأتي ) في الباب بعده .

التالي السابق


الخدمات العلمية