(
وإن لم يردد نيته بل نوى ليلة الثلاثين من شعبان أنه صائم غدا من رمضان بلا مستند شرعي ) من رؤية الهلال أو غيم ونحوه ( أو بمستند غير شرعي كحساب ونحوه ) كتنجيم ولو كثرت إصابته ( لم يجزئه ) صومه ( وإن بان منه ) أي : من رمضان ; لأن النية قصد يتبع العلم وما لا يعلمه ولا دليل على وجوده لا يصح قصده .