( ولو
نوى خارج رمضان قضاء ونفلا أو نوى الإفطار من القضاء ثم نوى نفلا أو قلب نية القضاء إلى النفل بطل القضاء ) لتردده في نيته أو قطعها ( ولم يصح النفل لعدم صحة نفل من عليه قضاء رمضان قبل القضاء ) .
وفي الفروع والتنقيح والمنتهى : يصح نفلا وقد ذكرت كلام
المصنف في حاشية التنقيح في ذلك في الحاشية وما يمكن أن يجاب به عنه .