( ومن
نوى الإفطار أفطر ) ; لأنه قد قطع نية الصوم بنية الإفطار ، فكأنه لم يأت بها ابتداء ( فصار كمن لم ينو ) الصوم ( لا كمن أكل ) ونحوه ، ( فلو كان ) نوى الإفطار ( في نفل ثم عاد نواه ) نفلا ( صح ) نص عليه ( ، وكذا لو كان من نذر أو كفارة ، فقطع نيته ثم نوى نفلا ) بخلاف ما إذا كان من قضاء رمضان على طريقته .