كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو تردد في الفطر أو نوى أنه سيفطر ساعة أخرى أو إن وجدت [ ص: 317 ] طعاما أكلت وإلا أتممت ونحوه بطل ) صومه لتردده في النية ( كصلاة ) أي : كما تبطل الصلاة بتردده في فسخ نيتها إذ استصحاب حكم النية شرط في صحة الصلاة والصوم والوضوء ونحوها .

التالي السابق


الخدمات العلمية