(
ويصح صوم نفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده ) نص عليه لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18741 : دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : هل عندكم شيء ؟ فقلنا : لا ، قال : فإني إذن صائم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ويدل عليه حديث عاشوراء ; ولأن الصلاة خفف نفلها عن فرضها ، فكذا الصوم ولما فيه من تكثيره لكونه يعن له فعفي عنه ويدل لصحته بنية بعد الزوال : أنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة ولم ينقل عن أحد من الصحابة ما يخالفه صريحا ; ولأن النية وجدت في جزء النهار فأشبه وجودها قبل الزوال بلحظة ، وبه يبطل التعليل بالأكثر ; لأن الأكثر قد خلا عن النية في الأصل ، فإن ما بين طلوع الفجر والزوال يزيد على ما بين الزوال والغروب بما بين طلوع الفجر والشمس ، وأيضا جميع الليل وقت لنية الفرض فكذا النهار ، وشرطه أن يكون فعل ما يفطره قبل النية فإن فعل فلا يجزئه الصوم بغير خلاف نعلمه قاله في الشرح ، لكن خالف فيه
أبو زيد الشافعي .