(
ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية ) ; لأن ما قبله لم يوجد فيه قصد القربة فلا يقع عبادة لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39064 : وإنما لكل امرئ } ( فيصح تطوع حائض ) أو نفساء ( طهرت ) في يوم بصوم بقيته ( و ) تطوع ( كافر أسلم في يوم ولم يأكلا ) أي الحائض والكافر ، ولو قال كالمنتهى : لم يأتيا فيه بمفسد لكان أشمل ( بصوم بقية اليوم ) متعلق بتطوع .
وفي الفروع : يتوجه يحتمل أن لا يصح ; لأنه لا يصح منهما صوم .