( أو
احتقن ) في دبره فسد صومه ; لأنه يصل إلى الجوف ; ولأن غير المعتاد كالمعتاد في الواصل ولأنه أبلغ وأولى من الاستعاط ( أو
داوى الجائفة أو جرحا بما يصل إلى جوفه ) ; لأنه أوصل إلى جوفه شيئا باختياره أشبه ما لو أكل ( أو
اكتحل بكحل أو صبر أو قطور أو ذرور أو إثمد ولو غير مطيب يتحقق معه وصوله إلى حلقه ) نص عليه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1964أمر بالإثمد المروح عند النوم ، وقال : ليتقه الصائم } رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري في تاريخه من حديث
عبد الرحمن بن النعمان بن سعيد بن هوذة عن أبيه عن جده قال
ابن معين : حديث منكر
وعبد الرحمن ضعيف ، وقال
أبو حاتم : صدوق ووثقه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ; ولأن العين منفذ لكنه غير معتاد وكالواصل من الأنف .
( وإلا ) أي : وإن لم يتحقق وصوله إلى حلقه ( فلا ) فطر لعدم تحقق ما ينافي الصوم ( أو استقاء ) أي :
استدعى القيء ( فقاء طعاما أو مرارا أو بلغما أو دما أو غيره ولو قل ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المرفوع {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36378 : من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء عمدا فليقض } رواه الخمسة ، وقال
الترمذي : حسن غريب ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وقال : إسناده كلهم ثقات ( أو
أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغه وحلقه وباطن فرجها ، وتقدم في ) باب ( الاستطابة
إذا أدخلت أصبعها ونحو ذلك ) أي : نحو الدماغ والحلق وباطن فرجها كالدبر ( مما ينفذ إلى معدته شيئا من أي موضع كان ولو خيطا ابتلعه كله أو ) ابتلع ( بعضه أو رأس سكين من فعله أو فعل غيره بإذنه ) فغاب في جوفه فسد صومه ، ويعتبر العلم بالواصل .
وجزم في منتهى الغاية : بأنه يكفي الظن واختار الشيخ
تقي الدين : لا يفطر بمداواة جائفة ومأمومة ولا بحقنة ( أو
داوى المأمومة ) فوصل إلى دماغه ( أو
قطر في أذنه مما يصل إلى دماغه ) ; لأن الدماغ أحد الجوفين فالواصل إليه يغذيه فأفسد الصوم كالآخر ( أو استمنى ) أي :
[ ص: 319 ] استدعى المني ( فأمنى أو أمذى ) ; لأنه إذا فسد بالقبلة المقترنة بالإنزال فلأن يفسد به بطريق أولى فإن لم ينزل فقد أتى محرما ولم يفسد صومه ، وإن
أنزل لغير شهوة فلا كالبول ( أو
قبل أو لمس أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى ) لما روى
أبو داود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23007عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال : هششت فقبلت وأنا صائم فقلت : يا رسول الله إني فعلت أمرا عظيما قبلت وأنا صائم ، قال : أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم قلت لا بأس به قال فمه } فشبه القبلة بالمضمضة من حيث إنها من مقدمات الفطر فإن القبلة إذا كان معها نزول أفطر وإلا فلا ذكره في المغني والشرح وفيه نظر ; لأن غايته : أنها قد تكون وسيلة وذريعة إلى الجماع وعلم منه أنه لا فطر بدون الإنزال لقول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44106كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وروي بتحريك الراء وسكونها ومعناه حاجة النفس ووطرها وقيل : بالتسكين العضو وبالتحريك الحاجة ( أو
كرر النظر فأمنى ) ; لأنه إنزال بفعل يلتذ به ويمكن التحرز منه أشبه الإنزال باللمس ( ولا ) يفطر ( إن
أمذى ) بتكرار النظر ; لأنه لا نص فيه .
والقياس على إنزال المني لا يصح لمخالفته إياه في الأحكام ( أو
لم يكرر النظر فأمنى ) أي : لا فطر لعدم إمكان التحرز من النظرة الأولى ، وعلم منه أنه لو
كرر النظر فلم ينزل فلا فطر قال في الشرح والمبدع : بغير خلاف ( أو حجم أو
احتجم ) في القفا أو الساق نص عليه .
( وظهر دم ) نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1392 : أفطر الحاجم والمحجوم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والترمذي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان وشداد بن أوس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ومعقل بن سنان وهو
لأبي داود من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه من حديث
شداد nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وهذا يزيد على رتبة المستفيض قال
nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة : ثبتت الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم بذلك وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيه غير حديث ثابت وأصحها : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع قال
ابن المديني : أصح شيء في هذا الباب حديث
nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان وشداد وصححهما
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وعائشة ، ورخص فيها
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وقاله أكثر العلماء لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2981أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وجوابه : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ضعفه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ; لأن
الأنصاري ذهبت كتبه في فتنة فكان يحدث
[ ص: 320 ] من كتب غلامه
أبي حكيم ، ثم لو صح فهو منسوخ بدليل أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وهو راويه كان يعد الحجام والمحاجم قبل مغيب الشمس فإذا غابت احتجم كذلك رواه
الجوزجاني ويحتمل أن يكون لعذر لما روى
أبو بكر بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13189احتجم النبي صلى الله عليه وسلم من شيء كان وجده } وأحاديثنا أكثر واعتضدت بعمل الصحابة وهي قول وحديثهم فعل ، والقول مقدم لعدم عموم الفعل واحتمال أنه خاص به ونسخ حديثهم أولى ; لأنه موافق لحكم الأصل فنسخه يلزم منه مخالفة الأصل مرة واحدة بخلاف نسخ حديثنا ; لأنه يلزم مخالفة الأصل مرتين فإن لم يظهر دم فلا فطر .