عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الصيام
باب ما يفسد الصيام
فهرس الكتاب
فصل فيما يوجب الكفارة في الصوم
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
321
جزء
1
2
3
4
5
6
( أو
بلع ) الصائم ( ريقه
عادة ) لم يفطر ، ( لا إن أمكن لفظه بقية الطعام بأن تميز عن ريقه فبلعه عمدا
ولو ) كان ( دون حمصة )
فإنه يفطر بذلك ; لأنه لا مشقة في لفظه ، والتحرز منه ممكن .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة