كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( أو تمضمض أو استنشق ) في الوضوء ( فدخل الماء حلقه بلا قصد أو بلع ما بقي من أجزاء الماء بعد المضمضة لم يفطر ) ; لأنه واصل بغير قصد أشبه الذباب ( وكذا إن [ ص: 322 ] زاد على الثلاث في أحدهما ) أي : الفعلين وهما المضمضة والاستنشاق ( أو بالغ فيه ) أي : في أحدهما بأن بالغ في المضمضة أو الاستنشاق ; لأنه واصل بغير اختياره ( وإن فعلهما ) أي : المضمضة والاستنشاق ( لغير طهارة ) أي : وضوء أو غسل ( فإن كان لنجاسة ونحوها فكالوضوء ، وإن كان عبثا أو لحر أو عطش كره ) نص عليه ، سئل أحمد عن الصائم يعطش فيتمضمض ثم يمج الماء قال : يرش على صدره أحب إلي ( وحكمه ) في الفطر ( حكم الزائد على الثلاث ) فلا يفطر به على ما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية