( لكن
يستحب لمن لزمه الغسل ليلا من جنب وحائض ونحوهما ) كنفساء انقطع دمها وكافر أسلم ( أن يغتسل قبل طلوع الفجر الثاني ) خروجا من الخلاف واحتياطا للصوم ( فلو أخره ) أي : الغسل ( واغتسل بعده ) أي : بعد طلوع الفجر الثاني ( صح صومه ) لما تقدم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة وكان
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24641لا صوم له } ويروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع عنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : رجع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عن فتياه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أحسن ما سمعت في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه منسوخ ; لأن الجماع كان محرما على الصائم بعد النوم فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم .
( وكذا
إن أخره ) أي : الغسل ( يوما ) فأكثر ( لكن يأثم بترك الصلاة ) أي : تأخيرها عن وقتها
( وإن كفر بالترك ) أي : ترك الصلاة ( بطل صومه ) بالردة ( بأن يدعى إليها ) أي : يدعوه الإمام أو نائبه إلى صلاة ( وهو صائم فيأبى ) حتى يضيق وقت التي بعدها ، ( أو ) كفر ( بمجرد الترك ) أي : ترك الصلاة ( من غير دعاء على قول
الآجري وهو ظاهر كلام جماعة ) لظاهر الأخبار فيبطل صومه للردة .