كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو أولج بفرج أصلي ) في فرج غير أصلي كفرج الخنثى المشكل ( أو ) أولج بفرج ( غير أصلي في ) فرج ( غير أصلي ) كما لو جامع خنثى مشكل خنثى مشكلا ( فلا كفارة ) على واحد منهما لاحتمال الزيادة ، ( ولم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل ) كالغسل ، فإن أنزل وجب عليه القضاء فقط .

التالي السابق


الخدمات العلمية