( والنزع جماع فلو
طلع عليه الفجر ) الثاني ( وهو مجامع فنزع في الحال مع أول طلوع الفجر ) الثاني ( فعليه القضاء والكفارة ) ; لأنه يلتذ بالنزع كما يلتذ بالإيلاج ( كما لو استدام ) الجماع بعد طلوع الفجر ، بخلاف
مجامع حلف لا يجامع فنزع فإنه لا يحنث لتعلق اليمين بالمستقبل أول أوقات الإمكان .