كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يلزم المرأة كفارة مع العذر كنوم أو إكراه ونسيان وجهل ) ; لأنها معذورة ( ويفسد صومها بذلك ) أي : بوطئها معذورة فيلزمها القضاء قال في الشرح : بغير خلاف نعلمه في المذهب ; لأنه نوع من المفطرات فاستوى فيه الرجل والمرأة كالأكل نص عليه في المكرهة .

التالي السابق


الخدمات العلمية