عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الصيام
باب ما يفسد الصيام
فصل فيما يوجب الكفارة في الصوم
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
326
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإن
جامع دون الفرج عامدا فأنزل
ولو مذيا ) فسد الصوم ; لأنه إذا فسد باللمس مع الإنزال ففيما ذكر بطريق الأولى ولا كفارة ; لأنه ليس بجماع وإن لم ينزل لم يفسد صومه كاللمس والقبلة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة