كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن جامع دون الفرج عامدا فأنزل ولو مذيا ) فسد الصوم ; لأنه إذا فسد باللمس مع الإنزال ففيما ذكر بطريق الأولى ولا كفارة ; لأنه ليس بجماع وإن لم ينزل لم يفسد صومه كاللمس والقبلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية