( أو
أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة فسد الصوم ) لما سبق ، ( ولا كفارة ) صححه في المغني والشرح ، فيما إذا تساحقتا ، ونقله في الإنصاف عن الأصحاب في مسألة المجبوب ; لأنه لا نص فيه ولا يصح قياسه على الجماع ، وجعل في المنتهى تبعا للتنقيح : إنزال المجبوب والمرأتين بالمساحقة كالجماع .