( وإن
كفر عنه غيره بإذنه فله أكلها ) إن كان أهلا لها ، ( وكذا لو
ملكه ) غيره ( ما يكفر به ) جاز له أكله مع أهليته لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة السابق ، قال في الإنصاف : لو ملكه ما يكفر به وقلنا : له أخذه هناك فله هنا أكله ، وإلا أخرجه عن نفسه ، وهذا الصحيح من المذهب ا هـ .
وفي المبدع أنه صلى الله عليه وسلم رخص للأعرابي لحاجته ولم يكن كفارة ا هـ
قلت : ويؤيده استدلالهم به على سقوطها بالعجز ، وإلا لم يكن ثم عجز بل حصل الإخراج والإجزاء .