باب
ما يكره في الصوم ( وما يستحب في الصوم وحكم القضاء ) أي قضاء رمضان والنذور ، (
لا بأس بابتلاع الصائم ريقه على جاري العادة ) بغير خلاف ; لأنه لا يمكن التحرز منه كغبار الطريق .
( ويكره ) للصائم ( أن يجمعه ) أي : ريقه ( ويبتلعه ) ; لأنه قد اختلف في الفطر به ، وأقل أحواله : أن يكون مكروها ( فإن فعله ) أي :
جمع ريقه وبلعه ( قصدا لم يفطر ) ; لأنه يصل إلى جوفه من معدنه أشبه ما لو لم يجمعه ; ولأنه إذا لم يجمعه وابتلعه قصدا لا يفطر إجماعا فكذلك إذا جمعه ، ( إن لم يخرجه ) أي : ريقه ( إلى بين شفتيه ، فإن فعل ) أي : أخرجه إلى بين شفتيه ( أو انفصل ) ريقه ( عن فمه ثم ابتلعه ) أفطر ; لأنه فارق معدنه مع إمكان التحرز منه في العادة أشبه الأجنبي ، ( أو
ابتلع ريق غيره أفطر ) ; لأنه أصل من خارج .
( وإن
أخرج من فيه حصاة أو خيطا أو نحوه وعليه ) شيء ( من ريقه ، ثم أعاده ) أي : ما ذكر من الحصاة والدرهم والخيط ونحوه ( فإن كان ما عليه ) من ريقه ( كثير فبلعه أفطر ) ; لأنه واصل من خارج لا يشق التحرز منه و ( لا ) يفطر ( إن قل ) ما على الحصاة أو الخيط أو الدرهم أو نحوه ; ( لعدم تحقق انفصاله ) ، والأصل بقاء
[ ص: 329 ] الصوم .
( ولا إن
أخرج لسانه ثم أعاده ) وعليه ريقه ( وبلع ما عليه ولو كان كثيرا ) ; لأن الريق الذي على لسانه لم يفارق محله بخلاف ما على غير اللسان .