كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن تنجس فمه ولو بخروج قيء ونحوه ) كقلس ( فبلعه أفطر ) نص عليه ( وإن قل ) لإمكان التحرز منه ; ولأن الفم في حكم الظاهر فيقتضي حصول الفطر بكل ما يصل منه ، لكن عفي عن الريق للمشقة ، ( وإن بصق وبقي فمه نجسا فبلع ريقه فإن تحقق أنه بلع شيئا نجسا أفطر ) لما سبق ، ( وإلا ) أي : وإن لم يتحقق أنه بلع نجسا ( فلا ) فطر ; إذ لا فطر ببلع ريقه الذي لم تخالطه نجاسة .

التالي السابق


الخدمات العلمية