كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويحرم ) على الصائم ( بلع نخامة ) إذا حصلت في فيه للفطر بها ، ( ويفطر ) الصائم ( بها ) إذا بلعها ( سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه بعد أن تصل إلى فمه ) ; لأنها من غير الفم كالقيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية