كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويكره له ) أي : الصائم ( ذوق الطعام ) ; لأنه لا يأمن أن يصل إلى حلقه فيفطره قال أحمد : أحب إلي أن يجتنب ذوق الطعام فإن فعل فلا بأس ذكره جماعة وأطلقوا وذكر المجد وغيره : أن المنصوص عنه لا بأس به لحاجة ومصلحة واختاره في التنبيه وابن عقيل وحكاه أحمد والبخاري عن ابن عباس فلهذا قال المصنف ( بلا حاجة ) إلى ذوق الطعام ( وإن وجد طعمه ) أي : المذوق ( في حلقه أفطر ) قال في شرح المنتهى : فعلى الكراهة : متى وجد طعمه في حلقه أفطر لإطلاق الكراهة ا هـ ومقتضاه : أنه لا فطر إذا قلنا بعدم الكراهة للحاجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية