( ويكره له ) أي : الصائم ( ذوق الطعام ) ; لأنه لا يأمن أن يصل إلى حلقه فيفطره قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أحب إلي أن يجتنب ذوق الطعام فإن فعل فلا بأس ذكره جماعة وأطلقوا وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره : أن المنصوص عنه لا بأس به لحاجة ومصلحة واختاره في التنبيه
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فلهذا قال
المصنف ( بلا حاجة ) إلى ذوق الطعام ( وإن وجد طعمه ) أي : المذوق ( في حلقه أفطر ) قال في شرح المنتهى : فعلى الكراهة : متى وجد طعمه في حلقه أفطر لإطلاق الكراهة ا هـ ومقتضاه : أنه لا فطر إذا قلنا بعدم الكراهة للحاجة .