( ويكره
مضغ العلك الذي لا يتحلل منه أجزاء ) ; لأنه يجمع الريق ويجلو الفم ويورث العطش ( فإن وجد طعمه في حلقه أفطر ) ; لأنه واصل أجنبي يمكن التحرز منه .
( ويحرم مضغ ما يتحلل منه أجزاء ) من علك وغيره قال في المبدع : إجماعا ; لأنه يكون قاصدا لإيصال شيء من خارج إلى جوفه مع الصوم وهو حرام ، ( ولو لم يبتلع ريقه ) إقامة للمظنة مقام المئنة .
وفي المقنع والمغني والشرح إلا أن لا يبتلع ريقه وهو ظاهر الوجيز ; لأن المحرم إيصال ذلك إلى جوفه ولم يوجد .