( و لا ) يكره ( الأكل والشرب ) مع الشك في طلوع الفجر الثاني .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) في رواية
أبي داود ( إذا شك في ) طلوع ( الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعه ) ; لأن الأصل بقاء الليل .
( قال
الآجري وغيره ولو قال لعالمين : ارقبا الفجر فقال أحدهما : طلع ، وقال الآخر : لم يطلع أكل حتى يتفقا ) على أنه طلع وقاله جمع من الصحابة وغيرهم ذكره في المبدع ; لأن قولهما تعارض فتساقطا والأصل عدم طلوعه .