( فصل
من فاته صوم رمضان كله تاما كان ) رمضان ( أو ناقصا لعذر وغيره كالأسير والمطمور وغيرهما قضى عدد أيامه ) ، سواء ( ابتدأه من أول الشهر أو من أثنائه كأعداد الصلوات ) الفائتة ; لأن القضاء يجب أن يكون بعده ما فاته كالمريض والمسافر لما تقدم من قوله تعالى {
: فعدة من أيام أخر } .