(
ويجوز أن يقضي يوم شتاء عن يوم صيف وعكسه ) بأن يقضي يوم صيف عن يوم شتاء لعموم الآية ، ( وإن كان عليه معه ) أي : مع قضاء رمضان ( صوم نذر لا يخاف فوته ) لاتساع وقته ( بدأ بقضاء رمضان ) وجوبا قاله في شرح المنتهى ، فإن خاف فوت النذر لضيق وقته قدمه
، قلت : إلا أن يضيق الوقت عن قضاء رمضان بأن كان عليه مثلا عشرة أيام من رمضان ونذر أن يصوم عشرة أيام من شعبان ولم يبق سوى العشرة فيصومها عن قضاء رمضان لتعين الوقت لها .