( ويحرم التطوع بالصوم قبله ) أي : قبل قضاء رمضان ( ولا يصح )
تطوعه بالصوم قبل قضاء ما عليه من رمضان نص عليه ، نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل أنه لا يجوز بل يبدأ بالفرض حتى يقضيه وإن كان عليه نذر صامه يعني بعد الفرض ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36648 : من صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لم يتقبل منه حتى يصومه } وكالحج والحديث يرويه
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة وهو ضعيف وفي سياقه ما هو متروك فإنه قال في آخره : " ومن أدركه رمضان وعليه من رمضان آخر شيء لم يتقبل منه قاله في الشرح ( ولو اتسع الوقت ) أي : وقت القضاء
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى إن اتسع الوقت .