كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن أخره ) أي : قضاء رمضان ( إلى رمضان آخر أو ) أخره إلى ( رمضانات فعليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة ) رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس فيما إذا أخره لرمضان آخر والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة ورواه مرفوعا بإسناد ضعيف ، ( ويجوز إطعامه قبل القضاء ومعه وبعده ) لقول ابن عباس : ( والأفضل ) إطعامه ( قبله ) قال المجد : الأفضل عندنا تقديمه مسارعة إلى الخير وتخلصا من آفات التأخير ، وإنما لم تتكرر الفدية بتعدد الرمضانات ; لأن كثرة التأخير لا يزاد بها الواجب كما لو أخر الحج الواجب سنين لم يكن عليه أكثر من فعله .

التالي السابق


الخدمات العلمية