( فإن
أخره ) أي : القضاء ( لغير عذر فمات قبل رمضان آخر ) أو بعده ( أطعم عنه لكل يوم مسكينا ) رواه
الترمذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا بإسناد ضعيف والصحيح : وقفه عليه ، وسئلت
عائشة عن القضاء فقالت : " لا بل يطعم " رواه
سعيد بإسناد جيد ( ولا يصام عنه ; لأن الصوم الواجب بأصل الشرع لا يقضى عنه ) ; لأنه لا تدخله النيابة
[ ص: 335 ] في الحياة فكذا بعد الموت كالصلاة .
( والإطعام من رأس ماله أوصى به أو لا ) كسائر الديون (
ولا يجزئ صوم عن كفارة عن ميت ولو أوصى به ) ; لأنه وجب بالشرع أشبه قضاء رمضان ، ( لكن لو مات بعد قدرته عليه ) أي : على صوم الكفارة ( وقلنا : الاعتبار بحالة الوجوب وهو المذهب ) كما يأتي توضيحه في كتاب الظهار ( أطعم عنه ثلاثة مساكين لكل يوم مسكين ) في كفارة اليمين قياسا على قضاء رمضان .